بسم الله الرحمن الرحیم


هذه رسالة تشتمل على مسائلَ ادّعى فیها الشیخُ الإجماعَ مع أنّه نفسَه خالف فی حکم ما ادّعى الإجماعَ فیه ، أفردناها للتنبیه على أنْ لا یَغْترّ الفقیهُ بدعوى الإجماع، فقد وقع فیه الخطأُ و المجازفةُ کثیراً من کلّ واحدٍ من الفقهاء سیّما من الشیخِ و المرتضى رحمهما الله.

1- فممّا ادّعى فیه الإجماعَ مِن کتابِ النکاحِ دعواه فی الخلاف الإجماعَ على أنّ الکتابیّة إذا أسلمت و انقضتْ عِدّتُها قَبلَ أن یُسلِمَ الزوجُ یَنْفَسِخُ النکاحُ و قال فی النهایة و کتابَی الأخبار: لا ینفسخُ النکاحُ بینهما، و لکن لا یُمَکّنُ من الدخولِ علیها لیلًا، کما فی الروایةِ.

2- و منها: أنّه ادّعى فیه الإجماعَ على کَراهةِ وطء الأمة إذا اشتراها حاملًا. و أفتى فی النهایةِ بالتحریمِ قبلَ مُضیّ أربعةِ أشهرٍ و عشرةِ أیّام.

3- و منها: أنّه إذا ملک الرجلُ أمةً و لمسها، أو نظر منها إلى ما یَحْرُمُ على غیرِ المالک، قال فی الخلاف: تحرم على أب اللامسِ و ابنِه، و کذلک تحرمُ أُمّها و إنْ علتْ و بنتُها و إنْ سفلتْ على المولى؛ مُحْتَجّاً بإجماعِ الفرقةِ. و فی موضعٍ آخر مِن الکتاب خصّ التحریمَ بالنظرِ إلى فَرجِها.